حكم الوضوء
الوضوء من شروط الصلاة لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} سورة المائدة / 6 . فلا تصح صلاة المحدث الذى لم يتوضأ
اركان الوضوء
للوضوء ستة أركان: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس بحسب غالب الناس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، وغسل اليدين مع المرفقين– والمرفق هو ملتقى الساعد والعضد - ، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وترتيب الأركان كما ذُكرت، فإن ترك الترتيب لم يصح الوضوء عند الشافعي
لوتخلف احد هذه الاركان يبطل الوضوء
معنى النية عند غسل الوجه؟
معناها أن ينوي بقلبه مع غسل أول جزء من الوجه الطهارة للصلاة، أو غير ذلك من النيات المجزئة كأن ينوي رفع الحدث الأصغر.